أخذ التعويض بدل الدية

السؤال: 

سؤالي هو

ماحكم الشرع في أخذ التعويض بدلا من الدية في حالة القتل الخطأ وذلك عن طريق المحكمة حيث أن المتسبب في الحادث رفض دفع الدية مع مقدرته على دفعها

بارك الله فيكم وجزاكم خيرا

 

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .

التعويض من التأمين لا يجوز أما إن كان من الجاني فهو جائز .

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الاجابة 2008-02-21

تاريخ الإجابة: 
الخميس, فبراير 21, 2008

شوهدت 11024 مرة

التبويبات الأساسية