القتل دفاعا عن النفس

السؤال: 

السلام عليكم _ دخل شخص غريب لمنزلي متخفيا فلما أفقت به حاولت صده فصدني بسكين فتمكنت منه وقتلته .

س1_ هل يجوز لي ذلك شرعاً ؟

س2_ هل عليا شئ من كفارة أو خلافه ؟

س3_ هل كان عليا أن أسأله الرحيل فقط ولا أصده فما كان ليحدث ما حدث ؟؟

أرجوا من فضيلة الشيخ أن يتكرم ويجب على الأسئلة كاملة لنتمكن من فهم الحالة ولكم منا جزيل الشكر والعرفان وآتابكم الله وجعله في ميزان حسناتكم .

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
إن كان يمكنك دفعه بدون القتل بحيث لو طلبت منه الخروج لخرج وما اعتدى عليك ومع ذلك فأنت لحقته وقتلته فأنت آثم وهو من قتل العمد الذي تجب فيه التوبة والصلح مع أهله على ديته وإن كنت قتلته وهو مقبل عليك بالسكين لتدفعه عن نفسك فلا إثم عليك في ذلك فقد جاء في حديث سعد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: (من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد) ، وهو يدل على أن الإنسان يقاتل من قاتله مقبلا عليه.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الخميس, نوفمبر 11, 2010

شوهدت 10524 مرة

التبويبات الأساسية