التعويض المادي على ضرر معنوي

السؤال: 

شيخنا الكريم ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما حكم من أخذ مقابل مالي عن الضرر المعنوي أو الأدبي الذي لحق به مع العلم بأن القاضي قد حكم له بذلك.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
الضرر المعنوي لا يعاقب فاعله بغرامة مالية وإنما بالتأديب مثل الحبس وغير ذلك من العقوبات فمن ضرب أحدا يُضرب ومن شتمه يُشتم وهكذا ولا يؤخذ منه المال لقول الله تعالى : (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم).
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الثلاثاء, ديسمبر 28, 2010

شوهدت 10842 مرة

التبويبات الأساسية