الشرح الكبير على مختصر خليل | 64 | فصل سنن الصلاة
الشرح الكبير على مختصر خليل | 64 | فصل سنن الصلاة
الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي - عبادات | 64 | مع الشيخ الصادق الغرياني فصل سنن الصلاة الجزء / الصفحات : (1 /242-244) من قول المؤلف: (وسننها) أي الصلاة الفرض وكذا النفل إلا الأربعة الأول السورة والقيام لها والجهر والسر (سورة بعد الفاتحة في) الركعة (الأولى والثانية) والمراد قراءة ما زاد على أم القرآن ولو آية أو بعض آية له بال في كل ركعة بانفرادها على الأظهر وكره الاقتصار على بعض السورة على إحدى الروايتين كقراءة سورتين في ركعة في الفرض وقوله بعد الفاتحة فلو قدمها لم تحصل السنة وإنما تسن السورة في الفرض الوقتي المتسع وقته لا في نفل أو جنازة أو إذا ضاق الوقت بحيث نخشى خروجه بقراءتها وإلا وجب تركها. إلى قوله: لأنه إنما فاته فضيلة التيامن وكذا إن لم يقصد شيئا وهو غير مأموم على يساره أحد لأن الغالب قصد الخروج من الصلاة لا إن نوى الفضيلة فتبطل بمجرده لتلاعبه بخلاف مأموم على يساره أحد إن لم يتكلم أو تكلم سهوا وسلم التحليل عن قرب وسجد بعده فإن طال بطلت.
معلومات عن المادة
- الزمن:50:27
- القسم:العبادات
- وسوم:
- الشرح الكبير
- الغرياني