الشرح الكبير على مختصر خليل| 40 | فصل في بيان الحيض والنفاس والاستحاضة
الشرح الكبير على مختصر خليل| 40 | فصل في بيان الحيض والنفاس والاستحاضة
فصل في مسح الجرح أو الجبيرة بدلا عن الغسل للضرورة فصل في بيان الحيض والنفاس والاستحاضة وما يتعلق بذلك بيان الحيض وما يتعلق به الجزء / الصفحات : (1 /168-166 ) من قول المؤلف: "(وإن) (نزعها) أي الجبيرة أو المرارة أو العصابة أو العمامة بعد المسح عليها (لدواء) مثلا (أو سقطت) بنفسها إن لم يكن بصلاة بل (وإن) كان (بصلاة قطع) أي بطلت عليه وعلى مأمومه ولا يستخلف .. " إلى قوله: " وسئل النساء في بنت الخمسين إلى السبعين فإن قلن حيض أو شككن فحيض (وإن) كان الخارج (دفعة) بضم الدال الدفقة وبفتحها المرة وكلاهما صحيح والأول أولى وهذا إشارة إلى أقله باعتبار الخارج ولا حد لأكثره وأما باعتبار الزمن فلا حد لأقله وهذا بالنسبة إلى العبادة وأما في العدة والاستبراء فلا بد من يوم أو بعضه....." لتصفح الكتاب على المكتبة الشاملة: : http://shamela.ws/browse.php/book-21604 لمشاهدة باقي الدروس: https://goo.gl/FjRYZt
معلومات عن المادة
- القسم:العبادات