جعل الميراث مقابل مؤخر الصداق

السؤال: 

بعد السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ توفي والدي ترك لنا منزلا ومزرعة في منطقة الجبل ولديه من الابناء تسعة اخوة ووالدتنا واخونا من والدنا وترك وصية يقول فيها أنه تنازل عن المنزل والمزرعة لوالدتنا مقابل مؤخر صداقها مع العلم اننا نعلم انه لاوصية لوارث حسب مانعلم فهل يجوز لوالدتنا ان تستأتر بهده الوصية او تكون القسمة حسب الفريضة الشرعية

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
والدتك لها الحق من هذه الوصية بقدر مهرها المؤخر لأن المهر دين على والدكم يجب تسديده قبل قسمة التركة لقول الله تعالى ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) وما زاد عن قدر الدين فهو ميراث يقسم بينكم على الفريضة الشرعية.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الأحد, أغسطس 29, 2010

شوهدت 647 مرة

التبويبات الأساسية