السؤال:
1-ما حكم الحج للزوجة بمال زوجها اي هو الدي يدفع التكاليف كاملة؟
2-انا اسكن بمنزل كان في الاصل قد بناه والد زوجي بقرض ربوي و والد زوجي قد توفي مند سنة فهل علينا اثم و كيفية تصحيح الوضع؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .
يجوز الحج بمال زوجك، ويجوز لك السكن في البيت المذكور.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
تاريخ الإجابة:
الأربعاء, أكتوبر 29, 2008
شوهدت 773 مرة