مال التأمين ودية القاتل

السؤال: 

عندي استفسار جزاك الله خيرا--لطالما قرات وسمعت فتاوى للشيخ الصادق تقضي بتحريم التامين لما فيه من الربا والميسر والغرر، وقرأت في كتاب "فتاوى وتحقيقات في مسائل فقهية تكثر الحاجة إليها" للشيخ بخصوص استلام مبلغ من المال كدية لمن أزهقت نفسه في حادث، وأفتى الشيخ بحرمة هذا المبلغ لمبدأ عام ألا وهو حرمة عقد التأمين لاشتماله على الربا والميسر والغرر- لكن هناك من اجاز استلام الدية بحجة انه من جُني عليه في نفس أو مال ، ولزمه قِبَلَ الغير ديةٌ أو تعويض ، فإن له أن يستوفي ذلك كاملاً ، سواء دفعه الغير بنفسه أو عن طريق شركة التأمين ؛ لأن مستحق الدية أو التعويض صاحب حق ، وهو غير مسئول عن حلِّ معاملة الطرف الآخر مع شركة تأمينه، فما هو رد فضيلة الشيخ على هذه الشبهة الا وهي: عدم مسئولية المتضرر عن معاملة الطرف المتسبب للضرر وعلاقته بشركة التامين؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
لا يجوز الصلح عن الدية بمال التأمين لثلاثة وجوه:
أ ـ لأنه مال ناشئ عن عقد التأمين، وهو عقد باطل من عقود الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقود الغرر فإن كان المستأمن (الجاني) مجبرا على التأمين بأن كان تأمينه من قسم التأمين الإجباري وليس مختارا، فله أن يأخذ من التأمين بقدر الأقساط التي دفعها فعلا إن قدر عليه، ويكون ذلك من باب استرجاع الحق، لا من باب الانتفاع بعقد الغرر، أما المجني عليه فلا حق له في مال التأمين، وانتفاعه به على الصورة المعمول بها الآن انتفاع بمال ناشئ عن عقد فاسد وهو يعلمه، ومن علم بفساد العقد لا يجوز له الانتفاع بأثره، لما فيه من التتميم للعقد الفاسد، ، والانتفاع بعقود الغرر المنهي عنها، ولما كان الفاسد منهيا عنه لم يصح الانتفاع به.
ب ـ لأنه صلح بمجهول، فلا يدري ولي المجني عليه على ما صالح، فقد يقل ما يُحكم له به وقد يكثر، وقد لا يُحكم له بشيء، فيعض أصابع الندم، والصلح بالمجهول لا يجوز، نص على ذلك فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة لما فيه من الغرر والجهالة كما في مواهب الجليل 5/80، والتاج والإكليل 5/182، وحاشية الدسوقي 3/310.
ج ـ لأنه صلح عن الدية ـ التي أصلها من الذهب ـ بمؤجل، والصلح عنها بمؤجل لا يجوز، لأنه من فسخ الدين في الدين إن وقع الصلح بغير النقد، وإن وقع بالنقد المخالف للذهب ـ كما في حال التأمين ـ كان من الصرف المؤخر.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الاثنين, يونيو 28, 2010

شوهدت 667 مرة

التبويبات الأساسية