مسألة في تقسيم الميراث

السؤال: 

فضيلة الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني السلام عليكم و رحمة الله و بركاته امرأة توفيت و ليس لديها أولاد أو بنات و زوجها متوفى و لها أخت شقيقة متوفية لها بنتين و أخري على قيد الحياة و لها أخويين شقيقين متوفيين ، أحد الشقيقين له ثلاثة أولاد و ستة بنات و الشقيق الآخر له ثلاثة أولاد و سبعة بنات. كيف يتم تقسيم التركة . أفيدونا أفادكم الله و بارك الله في علمكم و دمت ذخرا للإسلام و المسلمين و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
إذا كان الشقيقان والشقيقة قد ماتوا قبل المرأة التي تسأل عن ميراثها فما تركته نصفه لأختها الموجودة على قيد الحياة والنصف الآخر لأبناء أخويها المتوفين للذكور منهم دون الإناث يقتسمونه بينهم بالسوية إن كان الأخوان المتوفيان شقيقين للميتة أما إن كان أحدهما شقيقا والآخر غير شقيق فالنصف الباقي بعد حصة أختها يكون لأبناء الأخ الشقيق دون غير الشقيق ولا حظ لبنات الأخ سواء كان شقيقا أو غير شقيق في الميراث .
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الجمعة, يوليو 30, 2010

شوهدت 904 مرة

التبويبات الأساسية