أخذ الزوج لما قدمه لزوجته كهدية

السؤال: 

ماحكم الشرع في الذهب المُهدى للزوجة من زوجها أثناء تحضيرات الزواج أو بعده، هل يحق له منه شيء بغير رضاها.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
إن تم الزواج ودخل الزوج بزوجته فما أعطاه الزوج لها من الذهب: إن كان إهداء لها ـ وهو الغالب في عرف الناس اليوم ـ فقد صار حقها وملكها، وإن أعطى لها شيئا بنية الاستمتاع به والتزين والإعارة، وإذا احتاجه أخذه فله الحق في أخذه.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الجمعة, مايو 8, 2009

شوهدت 621 مرة

التبويبات الأساسية