هل يحق للأب الحضانة مع وجود الأم

السؤال: 

السلام عليكم ورحمة الله

فضيلة الشيخ الصادق الغرياني سؤالي بإختصار هو :

هل هناك طريقة شرعية قانونية تمكن الرجل من ضمان الإحتفاظ بأبنائه مهما كانت أعمارهم عند طلاق أمهم بحيث تفقد هي بموجب هذه الطريقةالحق ( هي أو وكيل أو أخ أو أب أو أي شخص ذو أي صلة بها )أن يرفع قضية تمكنه من الحصول على أي حكم تأخذ به الأبناء , وذلك مهما تغيرت حالة هذا الرجل سوى تزوج بأخرى أو لم يتزوج أو حتى توفى أو جن أو أصبح معاقاً وفي جميع الظروف والأحوال بمعنى " أن تنتهي القصة بينهما وكأنهما لم يعرفا بعضهما يوماً ولم يلتقيا " أي نهاية أبدية وبارك الله فيك

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
القطيعة الكاملة بين الأم وأبنائها غير جائزة، فلا يفرق بين أم وولدها، وحضانة الأم لأولادها لا تسقط إلا بتنازلها هي عنها وقت الطلاق، فإن الزوج أحيانا يشترط ألا يطلق المرأة إلا إذا تنازلت عن الحضانة وهذه هي الطريقة الشرعية الوحيدة في تحول الحضانة عن الأم.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الأحد, سبتمبر 27, 2009

شوهدت 10781 مرة

التبويبات الأساسية