زكاة المال غير المعلوم وجوده

السؤال: 

السلام عليكم لدى مال اردت ان استتمره مع صديق فى تجارة واتفقنا على مبدء الربح والخسارة بالتساوى علما بأن صديقى مضمون وحاج بيت الله والان بقيت اربع سنوات ولم يعطينى شيئا ويقول ان الاموال مازالت ايصالات وبضائع .طيلة هذه السنوات وانا اعطى الزكاة على هذا المبلغ .تم سمعت ان الزكاة المفروض اعطائها بعد رجوع المبلغ ولمرة واحدة فقط ارجوا الافادة افادكم الله . والسلام عليكم

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
الزكاة تجب عن كل سنة، لكن بعد أن تتحقق من وجود المال أو وجود ربح عليه، أما وقد قلت إن شريكك لم يخبرك بربح ولا بقدر المال الذي لك فلا تجب عليك الزكاة، لأنك ربما لو قلت له: ادفع لي لادعى الخسارة وذهاب المال، فالزكاة لا تجب إلا بعد التحقق من وجود المال وقدره وأنه قابل للدفع.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
السبت, سبتمبر 25, 2010

شوهدت 10845 مرة

التبويبات الأساسية