لقد قرأت لكم ياشيخ الفتوى رقم 543 بتاريخ 23/6/2008 التي ورد فيها: ((الذهب المعد للزينة - وهو بالقدر الذي تتزين به المرأة عادة في معظم أوقاتها - لا زكاة عليه وإن لم تستعمله، لكن إن كان من الحجم الثقيل الذي لا يستعمل إلا في المناسبات القليلة فحكمه حكم المعد للكنز يجب أن تزكيه)) سؤالي تحديدا: هل العقد و(النبيلة) التي ترتدى عادة في مناسبات الأفراح هي ما قصدت بقولك ((من الحجم الثقيل الذي لا يستعمل إلا في المناسبات القليلة))؟ إن كان هو ما قصدت فإني أملك مثل هذا الذهب منذ خمس سنوات، وأخرج زكاة مالي سنويا، ولكني لم أخرج زكاة عن هذا الذهب، فكيف أخرج زكاته الآن مع تغير سعر الذهب وارتفاعه في الوقت الحالي؟ أرجوا أن تفيدنا أيضا ما إذا كان هناك رأي شرعي لا يقضي بإخراج زكاة الذهب المعد للزينة بغض النظر عن وزنه وحجمه؛ لأنه بالرغم من امتلاك مثل هذا الذهب إلا أننا في بعض الفترات لا نملك مقدار مبلغ الزكاة فكيف نخرجه إن كنا لا نملكه؟ فهل من الأفضل بيع هذا الذهب كي لا نقع في الإثم؟ أخيرا ما كتبت هذه السطور لغرض التمنع عن آداء حق الله؛ كلا كلا، ولكن لتفادي أن ينطبق علينا قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم "" والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ماكنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون"" . التوبة/ 34 :35 نرجوا منكم التفصيل في ذلك، والسلام عليكم وحمة الله وبركاته.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
هناك ذهب كبير الحجم لا تستطيع المرأة أن تلبسه إلاَّ بتكلف شديد، ويعوقها عن الحركة المعتادة، وتلبسه عندما تريد أن تجلس على المنصة (الصدرة )، مثل ما يسمى خناق الشجرة، والسوارات، فهذه ينبغي أن تزكي؛ لأنها لا تستعمل للزينة المعتادة، وفي نية أصحابها أنها ـ مع نية لبسها ـ تنفع (لعازة الزمان) كما يقولون، وهذا يرجع إلى معنى الكنز. أما ما دون ذلك مما يمكن للمرأة أن تلبسه في الأوقات المعتادة، ولا يعوقها عن الحركة، فهو ذهب الزينة الذي لا زكاة فيه، ومن وجبت عليه زكاة ذهب، ولا نقد عنده فعليه أن يبيع من الذهب ليخرج زكاته، أو يستدين.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
شوهدت 10715 مرة