التأمين الصحي

السؤال: 

قيام بعض المؤسسات بالتعاقد مع مصحة خاصة لتقديم خدمات الرعاية الصحية والطبية لمنتجيها، مقابل دفع قيمة مالية شهريا عن طريق إقرار تعهد بخصم القيمة المطلوبة وهى 11 دينار موقع من قبل المنتج من المرتب، وتتكفل الشركة بدفع باقي المبلغ للمصحة وهو 18.75 دينار عن كل مشترك، ويتم خصم القيمة التي يتعهد المنتج بدفعها سواء استفاد من الخدمة أم لم يستفد، فهل الاشتراك في هذه الخدمة جائز شرعا سواء ذهبت إلى المصحة أم لا؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
الصورة الجائزة من التأمين الصحي تكون على الوجه الآتي:
أن يؤسس في الشركة التابع لها الموظفون صندوق تكافل يقوم على رغبة الموظفين بالاشتراك في هذا الصندوق بمبلغ معين كل شهر لغرض التعاون فيما بينهم والقيام بمعالجة من احتاج منهم إلى العلاج، وتسند الشركة التي بها الصندوق إدارة أعمال الصندوق إلى مؤسسة أو شركة أخرى متخصصة لها خبرة ومعرفة في التنسيق مع المؤسسات العلاجية والمصحات مقابل أجر معين محدد، يكون عملها ترتيب إجراءات إدخال الموظفين إلى المصحات ومتابعة علاجهم، ثم تسديد فواتير علاجهم من صندوق التكافل الذي يديرونه، وبذلك يكون عقد التأمين الصحي جائزا مشروعا خاليا من أي جهالة أو غرر.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
السبت, يناير 31, 2009

شوهدت 537 مرة

التبويبات الأساسية