الولي يطلق عن مجنون

السؤال: 

هل يجوز لولي المحجور عليه لجنون او عته ان يطلق زوجة المولى عليه (المحجور عليه) او ان يطلب تطليقها من القاضي في حالة نشوزها واعراضها ونفورها وتركها لبيت الزوجية ،

افيدونا افادكم الله كما نرجوا توضيح الدليل في دلك ودلك لجدل يثار ف شأنها في المحاكم .

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
لا يجوز لولى أن يطلق عن السفيه والمعتوه إلا بعوض تدفعه الزوجة ( الخلع) لأن تصرف الولي عن المعتوه والسفيه مقيد بالمصلحة ولا مصلحة للسفيه في التطليق عليه دون عوض بل في الطلاق عليه إضرار لترتب تبعات الطلاق عليه من مهر ونفقة وغير ذلك .
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الاثنين, أبريل 19, 2010

شوهدت 10717 مرة

التبويبات الأساسية