المرابحة

السؤال: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة شيخنا الفاضل انا اريد ان اقدم فى سيارة عن طريق مصرف الجمهورية ولكن سؤالى هو المصرف ياخذ فى ربح من قيمة السيارة وهو اذا كان القسط لمدة (6 سنوات – 72 شهر) تكون قيمة الزيادة 17% من قيمة السيارة اى اذا كانت السيارة تساوى (13,000) دينار من البائع نسبة الزيادة هى (2,210) دينار ربح للمصرف وبهذا تكون تكلفة السيارة للزبون (15,210) دينار , واذا (5 سنوات – 60 شهر) تكون 14% من قيمة السيارة واذا (4 سنوات – 48 شهر ) تكون 12% من قيمة السيارة. علماً بان المصرف سوف يشترى السيارة من البائع. هل هذا جائز فى ديننا الاسلامى. والسلام عليكم

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
نعم يجوز فللأجل في البيع حصة من الثمن بخلاف القرض فلا يجوز أن يكون للأجل فيه حصة من الثمن.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الثلاثاء, أكتوبر 6, 2009

شوهدت 650 مرة

التبويبات الأساسية