الأصل في تحديد السعر أنه ممنوع
سئل عن العمل لدى مؤسسة تخصم من مرتبات العاملين 1.5 % إجباريا ومن تم تضعهم في سوق الأوراق المالية أو يباع للمؤسسة
الأصل في التسعير أنه ممنوع في الشريعة ويجوز في حال الضرورة
سئل عن رجل طلب من صديقه عملة اليورو فئة الخمسمائة على أن يعطيه مثلها من فئة المائة مع دفع مقابل فما هو الحكم في ذلك