ماحكم بيع العملات واستلامها في بلاد أخرى
ماتقولون في التجار الذين يرفعون السلع عندما يعلمون أن الوسيط هو المصرف وأن البيع بالآجل
تابع للإجابة عن السؤال متى تقتطع النسبة من الحافظة من أول ماصرفت أومن وقت العلم بها وبالحكم
ما حكم التسعير وضوابطه؟