مساكن قانون رقم 4

السؤال: 

أحسن الله إليك ياشيخ ورفع قدرك وسدد رأيك ووفقك العلي القدير لما يحب ويرضى. توفي زوج عمتي وليس لها ولد فأرادت السكنى بالقرب من أهلها، وبعدالبحث وجدت شقة يسكنها مواطن يريد الخروج منها مقابل خلو رجل قيمته 33 ألف دينار، والشقة ينطبق عليها القانون رقم (4) لسنة 78 ،ومالك العمارة الأصلي لحسن الحظ هي ابنة عمها،والمالك الأصلي لم يحصل على أي تعويض من الدولة مقابل العمارة، وقبل شراء الشقة اتصلت بابنة عمها لتستسمحها بالسكن في الشقة، فسمحت لها وقالت أنت أولى من غيرك بالسكن فيها وليسامحك الله، فاشترت الشقة وقامت بصيانتها بملغ 7 آلاف دينار،وعاشت فيها مدة تزيد عن عشر سنوات، ثم توفيت عمتي فأراد الورثة معرفة الحكم الشرعي في هذه الشقة .هل تباع الشقة ؟ أم تعاد إلى المالك الأصلي؟ وفي هذه الحال كيف تعاد إلى المالك وما حكم المبلغ المدفوع فيها ؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاك الله خيرا.

 

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . تعاد الشقة إلي المالك دون مقابل والمال المدفوع ليس من مسؤولية المالك لأنه لم يأمر به ودافعه متعد وليطلب الورثة منه أن يحلل الميت عما مضي من المدة ويسامحه مع تسليم المفتاح إليه . الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الاجابة 2008-02-21

تاريخ الإجابة: 
الخميس, فبراير 21, 2008

شوهدت 1004 مرة

التبويبات الأساسية