إعطاء رشوة لتفادي الضريبة

السؤال: 

نقوم بالعمل في مجال الإستيراد فما حكم إعطاء رشوة لموظف الجمارك حت لا يتم حساب ضريبة على البضاعة؟ وهل هذه الصورة تدخل في باب إعطاء الرشوة لدفع الضرر كما وضحه شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى؟

 

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .

الرشوة للموظف لا تجوز لأجل الضريبة أو لغيرها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الراشي والمرتشي).

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة 2008-01-28

تاريخ الإجابة: 
الاثنين, يناير 28, 2008

شوهدت 11233 مرة

التبويبات الأساسية