الوصية للوارث

السؤال: 

توفيت عمتي الكبرى عن جمع من الإخوة والأخوات وليس لها زوج ولا أولاد ، وعند الشروع في تقسيم التركة وإيصال الحقوق إلى مستحقيها قالت إحدى أخواتها بأن المتوفاة قد أخبرتها أنها تريد إعطاء شيئ معين (عقد) من الذهب لابنتها (ابنة عمتي قامت بخدمة المتوفاة مدة من الزمن) وقالت عمتي بأنها على استعداد لحلف اليمين علي صدق ما قالت، مع العلم أن ماجرى بينهما من حديث لم يشهده أحد. وسؤالي ياشيخ هل تجوز الوصية بمجرد القول أم أنه يجب فيها الكتابة، وفي حالة التلفظ بها كم من الشهود يكفي لذلك.وهل هذه الصورة التي أخبرتك بها تنفذ فيها الوصية أم لا؟

 

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .

إذا بقي العقد عند عمتك ولم تسلمه للمرأة التي كانت تخدمها في حياتها قبل الموت فالأمر فيه إلى الورثة إن أرادوا أن يمضوا الوصية فلهم وإن ردّوها لعدم ثبوتها والإشهاد عليها فلهم ، أما إذا كانت قد سلمته قبل موتها إلى صاحبته فهو هبة صحيحة ماضية.

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة 2008-01-03 

تاريخ الإجابة: 
الخميس, يناير 3, 2008

شوهدت 1045 مرة

التبويبات الأساسية