بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ الصادق حفظه الله،
من الشائع في هذه الأيام استئجار فحول الخيل لتنزو على الإناث بأجرة محددة بعدد ثلاث مرات يدفعها صاحب الأنثى سواء حملت الأنثى أو لم تحمل، ولا يُرد له شيء من هذه الأجرة حتى لو حملت الأنثى من أول مرة، فهل العقد على هذه الصورة جائز شرعا أم هو من بيع عسيب الفحل المنهي عنه؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد.
شراء ماء الفحل لينزو على الأنثى حتى يحصل الحمل من المجهول الذي يتعذر تسليمه ويمتنع بيعه للغرر، لأنها قد لا تحمل فيتضرر ربّ الفحل ، وقد تحمل من أول مرة فيغبن صاحب الأنثى ، ففي الصحيح: (نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ) (البخاري مع فتح الباري 5/368) ، وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب أنه قال: (لا رِبًا فِي الْحَيَوَانِ ، وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلاقِيحِ ، وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ ، وَالْمَضَامِينُ: بَيْعُ مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الإِبِلِ، وَالْمَلاقِيحُ: بَيْعُ مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ) (الموطأ 2/654) .
وجوز علماؤنا استئجار الفحل للضراب مدة معلومة كيوم ، أو عدد مرات، كمرتين أو ثلاث، لأنه عقد على منافع الفحل وهى معلومة ، وحملوا حديث النهي عن عسيب الفحل ـ على استئجار الفحل لينزو على الأنثى حتى تحمل ، لأنها إجارة مجهولة ، فقد لا تحمل الأنثى ، وإذا تم استئجار الفحل على الوجه الجائز مدة معلومة أو مرات معدودة وحصل الحمل قبل تمام المدة أو العدد ـ انفسخت الإجارة ، ولزم من الأجرة بقدر المدة التي استوفيت فقط (الشرح الكبير 3/58).
وعليه فالصورة الواردة في السؤال غير جائزة إذا كان صاحب الفحل لا يرد من الأجرة شيئا لو حصل الحمل قبل تمام المرات، أما لو قبل أن يأخذ من الأجرة بقدر المرات فالعقد جائز.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
شوهدت 10671 مرة