حكم الواسطة

السؤال: 

ماهو الحكم الشرعي في الواسطة بشكل عام وتلك التي تمنح فرص الغير لسواهم وما يترتب عليها من جني اموال ومنفعه لصاحب الواسطة فما حكم هذه الاموال التي يرى الغير الذي اخذت فرصته بالواسطه انها من حقه ولكن الواسطة حرمته منها

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
التوسط لقضاء مصالح الناس إذا لم يترتب عليه تعد لحقوق الأخرين وكان على وجه المعروف والإحسان من غير أجرة فهو من العمل الصالح الذي يؤجر عليه صاحبه قال تعالى(من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها) وقال صلى الله عليه وسلم(والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) أما إن كان في التوسط ظلم بأخذ حق الأخرين فصاحبه آثم قال تعالى(ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها)ولما في ذلك من العون على الظلم وفي جميع الأحوال فإن الشفاعة لا يجوز أخذ أجرة عليها حتى لو كانت شفاعة حسنة لان الجاه لا يكون إلا لله ولا يجوز أخذ أجرة عليه.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
السبت, يناير 8, 2011

شوهدت 10741 مرة

التبويبات الأساسية