في الزكاة

السؤال: 

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين، أما بعد : فضيلة الشيخ السلام عليكم و رحمة الله و بركاته سؤالي حول الزكاة : اشتريت العام الماضي سيارة بالمرابحة الإسلامية بنية بيعها و شراء سيارة أخرى ارخص في الثمن و الباقي لأضيفه إلى مدخراتي من المرتب الذي أتقاضاه ليعينني على تكاليف الزواج، و كان اليوم الذي اخرج فيه الزكاة هو يوم 27 رمضان من كل عام ، استلمت السيارة قبل هذا التاريخ بأيام و عرضتها للبيع و تم البيع بعد انتهاء شهر رمضان بأيام و اشتريت سيارة أخرى و الباقي وضعته بالمصرف مع باقي مدخراتي من المرتب . الأسئلة:

1- عند حصر أموالي و جردها في يوم 27 رمضان لم يتم بيع السيارة بعد فكيف اقدر قيمة السيارة هل اقدرها بالسعر الذي اشتريتها به من المصرف أم بالسعر الذي بعتها به ، و هل يزكى عن ثمنها لوحده ( أي عندما يحول حوله) أو ما فعلته صحيح بأن يضم إلى باقي المال و هو من المرتب و يزكى عليه بدون تفريق.

2- لي أخ اكبر مني اشترى سيارة شاحنة منذ ثلاثة أشهر للعمل عليها فطلب مني مبلغ من المال فأعطيته 13000دينار(ثلاثة عشر ألف دينار) من المال السابق ذكره و لم نتحدث عنه هل هو دين عليه أم أنا شريك بالسيارة مع العلم إننا أسرة واحدة نعيش في بيت واحد و مصروفنا واحد، فهل ازكي على هذا المبلغ أم لا ( مع العلم أنني عندما أعطيته المال كانت نيتي انه ما سيفعله أنا راضي به إن أرجعه أو لم يرجعه و إن كنت شريكا بالسيارة أو لا ) و بارك الله فيكم

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
السيارة ليست عليها زكاة فإذا بعتها فثمنها تزكيه إذا حال الحول على أصل المال الذي اشتريتها به.
هذا الجهل وعدم الوضوح في الوجه الذي دفعت عليه المال غير جائز شرعا لما يؤدى إليه من الشحناء وعدم طيب النفس بمضي الأيام فلبد أن تحدد معه ما إذا كان أخد المال قرضا يرده كما هو وحين إذ لا زكاة عليك فيه إلا بعد رده أو كان أخده على وجه المشاركة في السيارة وعندها فلا زكاة عليكما في السيارة وإنما الزكاة حين يتحصل منها من دخل إذا حال عليه الحول .
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الجمعة, أكتوبر 1, 2010

شوهدت 10737 مرة

التبويبات الأساسية