الإعتماد المستندي بغطاء جزئي

السؤال: 

السلام عليكم

ما حكم فتح الأعتمادات المستندية بغطاء جزئي

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
الاعتماد المستندي غير المغطى كليا عن طريق البنوك التقليدية غير جائز شرعا لما فيه من أخذ الأجرة على الضمان التي هي في حكم القرض بفائدة حيث إن البنك يأخذ نسبة على المبلغ الكلي مرتبطة بالمدة وقيمة الاعتماد تزيد هذه النسبة كل ما زادت القيمة وزادت المدة وهو ما يجعلها تدخل في الأجرة على الضمان الممنوعة لا الأجرة على العمل الجائزة والصورة الجائزة للاعتماد المستندي هي إما أن يكون مغطى تغطية كاملة بحيث يكون المبلغ كاملا بالنقد الأجنبي في حوزة المصرف من حين فتح الاعتماد وفي هذه الحالة فما يأخذه المصرف ليس أجرة على الضمان لأن الضامن حقيقة في هذه الحالة هو المال المودع في الحساب . والصورة الثانية الجائزة هي أن تكون العمولة التي يأخذها المصرف مقطوعة لا تزيد على أجرة المثل ولا تكون مرتبطة زيادة ونقصا بالمبلغ الكلي ولا بالمدة على ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الأحد, أغسطس 29, 2010

شوهدت 10712 مرة

التبويبات الأساسية