السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..... اريد ان اسأل ماحكم بيع التحف البييي يعني المجسمات المصنوعة من الجبس والفخار وهي تستعمل في المستلزمات الافراح والاسابيع المزيود .... واريد ماحكم الصور الجوامع التي تستعمل في المناسبات العقد القرأن ,.....
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
الصور المجسمة أبيحت منها في الشرع العرائس ولعب الأطفال لمصلحة تدريبهم على أعمال البيت ونحو ذلك لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ خَيْبَرَ وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ فَهَبَّتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعَبٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ قَالَتْ بَنَاتِي وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسْطَهُنَّ قَالَتْ فَرَسٌ قَالَ وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ قَالَتْ جَنَاحَانِ قَالَ فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ قَالَتْ أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنِحَةٌ قَالَتْ فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ+ وما عدا العرائس ولعب الأطفال من الصور والتماثيل صغيرة كانت أو كبيرة فهو على الأصل في منع الصور والتماثيل وتحريمها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة) ولحديث: (.... وَلَعَنَ الْمُصَّورِينَ)، وما كان محرما فلا يجوز بيعه، أما صور الأشياء الأخرى غير ذوات الروح كالمساجد وغيرها فلا حرج فيه.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
شوهدت 608 مرة