التأمين الصحي

السؤال: 

السلام عليكم كيف حالك يا شيخ أحبك في الله ياشيخ عندي سؤالين أولاٌ انا موجد بالخارج من اجل الدراسه والمكتب الشعبي هنا يتعاقد مع شركة تأمين من أجل علاج الطلبه يعني عندما تذهب الي اي عياده خاصه المطلوب منك فقط إعطاهم بطاقة التأمين فما حكم هذا التأمين والسؤال الثاني أن مدة دراسة الماجستير ثلات سنوات سنه لغه وسنه الاكاديمي يعني تبقي سنه من غير دراسه والمنحه في هذه الاثناء تنزل في المصرف فما حكم هذا المرتب لمدة سنه والطلبه يذهبون الي ليبيا وبعد سنه يرجعون لاخذ كل المبلغ الموجود في المصرف

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
فيما يتعلق بالتأمين، إن كان بالبلد التى أنت بها توجد وسيلة أخرى للعلاج غير التأمين الصحي فلا يجوز لك العلاج عن طريق التأمين الصحي، لأن التأمين كله من عقود الغرر والقمار المنهي عنها.
وإن لم يكن في البلد التي أنت بها وسيلة أخرى للعلاج غير التأمين الصحي فلك أن تشترك فيه للضرورة وعليك أن تقتصر منه على القدر الضروري، لأن الضرورة تقدر بقدرها.
أما فيما يتعلق بالمنحة، فإن كان ما قلته من الغياب عن الدراسة والبقاء في البلد مع تقاضي المنحة مسموح به فى لوائح البعتاث الدراسية فهو جائز، وإن لم يكن مسموحا به فلا يجوز، لأن التقيد باللوائح في هذا الأمر واجب شرعا لتحقيقه للمصلحة العامة المقصودة من إيفاد الطلبة للدراسة في الخارج .
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الجمعة, يوليو 2, 2010

شوهدت 617 مرة

التبويبات الأساسية