جمعية للتكافل بين العائلة

السؤال: 

السلام عليكم ياشيخ عندنا جمعية تعاونية تكونت من عدد من العائلات المتقاربة النسب اي من نفس القبيلة منذ فترة حوالي اكثر من30سنة وتملك هذه الجمعية عدد من الخيام ومنادير للجلوس وادوات طهي الطعام والشاي ومجموعة مقاعد وخزانات مياه شرب وغسيل وكذلك عدد من المصابيح(السبحة) ويتم المساهمة في هذه الجمعية بدفع مبلغ 1.5دينار كل شهر للذكور البالغين فقط دون الاناث وتجمع في نهاية كل ثلاثة اشهر ومن تم توضع في الخزينة ليتم بها بعض اعمال الصيانة ودفع إيجار مكان الجمعية التي توضع فيه عند شخص معين من المساهمين يقوم بالاشراف عليها وتسليمها واستلامها في المناسبات عند الطلب مقابل مرتب شهري200دينار ،والمناسبات هى الافراح والمآتم دون تقييد في عدد معين في استعمالها اي عندمايعمل الشخص فرح او يموت شخص سواء ذكر اوانثى بالغ او غيربالغ يحق له استعمالها والانتفاع بها ،وتبقى في الافراح مدة ثلاثة او اربعة ايام وفي المآتم تصل عشرين يوم فأقل ويقتصر استعمالها على المساهمين فقط اسأل ياشيخ انه قد يختلف عدد افراد الأسر فقد يكون عدد افراد اسرة معينة الذكور فيها اقل من الاناث وقد يكون العكس فتختلف نسبة الانتفاع بها من اسرة الى اخرى مقارنة بالمبلغ المدفوع ،أسأل ياشيخ عن الحكم الشرع في ذلك .

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
لا يضر اختلاف عدد الأفراد المساهمين بين الأسر لأن أصل العمل قائم على التعاون ، لكن الإشكال أنكم تعينون على الجلوس للعزاء 20 يوما كما قلت وهذا أمر غير مقبول لا شرعا ولا طبعا لما فيه من إضاعة الأموال والأوقات ومخالفة ما كان عليه سلف الأمة ، والجلوس للعزاء الذي تسامح فيه بعض أهل العلم هو ثلاثة أيام إذا كان خاليا من الولائم وإطعام الطعام.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الجمعة, يونيو 4, 2010

شوهدت 541 مرة

التبويبات الأساسية