التأمين الصحي

السؤال: 

السلام عليكم ورحمة الله اما بعد انا مهندس واعمل لدي الشركة الليبية النرويجية للاسمدة وقد قامت الشركة بأعطائنا ميزة العلاج المجاني للمستخدم وافراد اسرته عن طريق التامين الصحي وطلبت منا ان نشترك ببرنامج للتغطية الصحية والذي يتم بالأتفاق مع الشركة الأفريقية للتامين بقيمة 300000 الف دولار للموظف وافراد عائلته للعلاج في بعض العيادات في ليبيا وشمال افريقيا وقيمة التامين لا تخصم من مرتب الموظف وانما تتكفل الشركة بسدادها علما بأن التامين ليس من نوع التأمين علي الحياة وانما تامين علاج في حالة المرض او الحوادث لا قدرا الله علما يا شيخنا اننا نتعامل في هذه الشركة مع مختلف المواد الكيميائية والغازات المسرطنة والتي تضر بالصحة علي المدي الطويل وقد قمت بالأشتراك وافراد عائلتي ببرنامج التامين ولكنني والحمد لله لم استعمله الي الأن في العلاج فاذا كان هذا البرنامج التأميني حرام ولا يجوز شرعا ارجو منكم ان تبينو لي كيف اتخلص من هذا البرنامج

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
العلاج عن طريق شركات التأمين لا يجوز لأن عقد التأمين من عقود الغرر المنهي عنها وقد رأيت كيف أن المال يدفع للشركة وأنت لم تستفد شيئا وهذا هو مال الغرر، فلو أعطتكم جهة العمل نصف هذا المبلغ للعلاج لاستفدتم أنتم واستفادت جهة العمل وجاز العقد.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الاثنين, مايو 3, 2010

شوهدت 697 مرة

التبويبات الأساسية