الكمبيالات في عقود المرابحة

السؤال: 

فضيلة الشيخ الصادق.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: من خلال اطلاعي عل نص الفتوى الصادرة عنكم ذات الرقم 12 التي تنص على (البيع بالتقسيط مع الزيادة وإن كان أصل حكمه الجواز ، فقد تقترن به شروط تحوله إلى عقد ربوي وتفصيل ذلك على النحو الآتي : 1 ـ إذا كان الشراء بالتقسيط مع زيادة الثمن دون (كمبيالات) أو أي أوراق مالية أخرى قابلة للخصم ، كالصكوك ، واقتصر البائع في توثقه في دينه على رهن أو كفالة ، فالأمر جائز) وبمفهوم المخالفة أنه في حال اشتراط تلك الأوراق النقدية ينقلب الحكم من الجواز الى المنع .
وما ورد بالفتوى رقم 1733 الصادرة عن فضيلتكم حول ذات الموضوع والتي تنص على أن (شراء السيارة عن طريق عقد المرابحة المعمول به حاليا بمصرف الجمهورية بشرط ألا تدفع الشيكات ولا الكمبيالات عند تقديم الفاتورة المبدئية، فلا تدفع لهم المال ولا الكمبيالات إلا بعد أن يشتري المصرف السيارة من الوكالة ويوقع العقد معها) مع العلم ان المصرف يشترط تقديم كمبيالات بعدد أشهر التقسيط. فهمت وكأن هناك تضارب بين الفتويين بصراحة الموضوع التبس علي،، وأرجو من سيادتكم التوضيح وازالة الابهام، وجزاكم الله خيرا،، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بل
الكمبيالات ونحوها تكون ممنوعة في الدين إذا كانت قابلة للخصم بمعنى أن الدائن ينوي عند تأخر المدين بيعها بأقل من ثمنها وتحويل الدين إلى مشتري الكمبيالة (البنك ونحوه) أما إذا كان الغرض منها مجرد التوثق وأن تكون سندا يثبت الدين لدى المحاكم عند الخصومة كما هو الحال في معاملة مصرف الجمهورية لبيع السيارات فلا حرج في التعامل بها.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الثلاثاء, سبتمبر 29, 2009

شوهدت 10606 مرة

التبويبات الأساسية