عندي استفسار حول الفتوى رقم 983 التي يسأل فيها السائل عن حكم اقتداء المقيم بالمسافر، فذكر شيخنا الفاضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأهل مكة وهو مسافر وكان معه مقيمون، فلما سلم من الركعتين قال لهم: (أتموا صلاتكم فإنا قوم سَفرٌ)، أي مسافرون. اهـ على ما أظن -ومن أنا حتى أعقب!- أن قائل هذه العبارة (أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر -بفتح السين-) هو سيدنا عمر رضي الله عنه وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث الموقوف عن عمر رضي الله عنه قد رواه الإمام مالك في الموطإ بهذا النص . اللهم إلا إذا كان ثمت حديث آخر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد الكتب التسعة غير الموطإ فشيخنا الحبيب لا شك أنه أعلم وأدرى بذلك. فهل بالإمكان أن تتأكد من صحة ما ذكرت وترسل لي بالتعليق عندما تتحقق من ذلك؟ ثم عندي استفسار لغوي ذكر الشيخ في فتواه: كان ينبغي عليكم أن تتموا صلاتكم دون أن يتقدمكم أحد يؤمكم؛ أيهما أصح لغويا أن أقول: ينبغي لك أو عليك ؟ هل هذا الفعل يتعدى باللام أم بعلى أم كلامهما جائز لغويا؟ قال تعالى: ( قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا...) وقال: (هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي) وقال:(وما ينبغي لهم وما يستطيعون)، وقال:(وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا)
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
الحديث مروي مرفوعا أيضا من حديث عمران بن حصين عند أبي داود، وفي إسناده على بن زيد بن جدعان: متكلم فيه.
و( ينبغي ) الواردة في القرآن كلها في سياق النفي، ومعناها: يحسن ويليق ويجوز، وهذا هو الأصل في معنى ينبغي، وهذه أفعال كلها باللام ـ كما جاء في القرآن ـ وقد يتعدى بـ(على) ما يتعدى باللام إذا ضُمِّن الفعل معنى آخر غير معناه الأصلي؛ كأن يتضمن معنى: يجب، كأن يقال: ينبغي عليك أن تفعل، أي: يجب عليك؛ لتضمن السائغ، إذا دعت إليه حاجة.
الصادق عبد الرحمن الغرياني
شوهدت 11683 مرة