التصدق من أموال اليتامى

السؤال: 

ورث يتيمان مبلغا من المال عن جدهما لأبيهما وهما دون سن التكليف, ورأت أمهما أن تتصدق بجزء من هذا المال وتهدي ثوابه لجدهما الموروث عنه المال عرفانا له بجميله عليها وعلى ولديها, فهل يجوز لها ذلك.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
لا حق لها في التصدق من أموال اليتامى بل عليها أن تحافظ لهم على أموالهم إلي أن يبلغوا الحلم قال تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) .
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الأحد, مايو 10, 2009

شوهدت count[5] مرة

التبويبات الأساسية