مسألة في الطلاق

السؤال: 

زوجتى تنعتنى بكلمة لا أرغبها, وقد نهيتها عن ذلك, وقلت لها إن أعدتها اعتبرى نفسك طالقا,وحدث أن أعادتها. فهل يقع الطلاق؟

 

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .

الطلاق يقع عليك بإعادتها للكلمة التي علقت عليها الطلاق.

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الاثنين, أبريل 28, 2008

شوهدت 10925 مرة

التبويبات الأساسية