حكم المتاجرة في العملات والأسهم

السؤال: 

فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا،

أريد أن أسال عن المتاجرة في العملات والأسهم، والصورة كالتالي:

يفتح الشخص في بعض شركات الوساطة حسابا ويضع فيه مبلغا من المال، ويبدأ المتاجرة، فيدفع هو جزءا من قيمة الصفقة، ويقومون هم بتغطية الباقي لحسابه, وفي حالة الربح لا إشكال، وإنما الإشكال في حالة الخسارة، وذلك فيما لو نزل سعر السهم أو العملة التي قام العميل بشرائها، فإنه في هذه الحالة يتدخل الوسيط، ولا يسمح أن تتجاوز الخسارة المبلغ الذي دفعه العميل، ويقوم هو بالبيع دون إذنه، لأنه يريد أن يحافظ علي رأس ماله هو. مثال: لو وضع شخص مبلغ مائة دينار من ماله، وقيمة الصفقة أساسا ألف دينار، فإن الوسيط يقوم بدفع تسعمائة دينار لإكمال القيمة، وفي حالة هبط السوق وأصبحت قيمة الصفقة تسعمائة دينار يقوم الوسيط بالبيع الفوري حفاظا علي ماله، فالمهم في الموضوع هو كيف يستفيد الوسيط. ومن المتعارف عليه أنه هناك سعران: سعر للبيع وسعر للشراء، ويكون الفرق عادة نقاطا بسيطة: لا تتعدى قروشا. فهل يعتبر القرض الذي اخذته نوعا من أنواع الربا والعياذ بالله؛ لأن الوسيط يستفيد فرق البيع والشراء ؟ مع العلم بأنه لا يشترط عليك أخذ القرض، يعني مسموح لك أن تتاجر بمالك، وفي الحالتين يأخذ فرق البيع والشراء، كما أنه لايمكنك تغطية قيمة الصفقة بدون ماله هو؛ لأن قيمتها عالية جدا

 

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .

بيع وشراء العملات عن طريق البورصة بما يعرف ببيع المؤشر غير جائز شرعا، لأنه لا حقيقة لما يقع عليه البيع، وبيع العملات وكذلك شراؤها قبل التقابض غير جائز، وهم يبيعونها ويشترونها دون أن يقبض أحد شيئا ، والسمسار حين يغطي معك الجزء الأكبر من الصفقة يقرضك بفائدة ، والقرض بفائدة غير جائز، فالسوق المالية أكثر معاملاتها تجري على غير الوجه الإسلامي .

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الاثنين, أبريل 28, 2008

شوهدت 11249 مرة

التبويبات الأساسية