حرمان المرأة من الميراث

السؤال: 

هل جائز عدم توريث المرأة في العقار كما هو سائد في بعض المناطق بليبيا حيث تقسم الاراضي والعقارات على الذكر فقط ولا يكون للاناث نصيب منها. وهل ممكن دفع قيمة مالية عن نصيب المرأة بالعقار ويقسم العقار على الذكور على الذكور وهل جائز للاب ان يقسم ممتلكاته العقارية في حياته على ابنائه الذكور ويحرم منها الاناث

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
حرمان المرأة من العقار من الظلم، والظلم حرّمه الله تعالى على نفسه، وحرّمه على عباده، ولا يجوز تعويض المرأة عن العقار بمال إلا برضاها ورغبتها الكاملة، لا الرضا الشكلي حياء وحرجا، والواجب على الأب أن يعدل بين أولاده ذكورا وإناثا في القسمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم).
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الخميس, يناير 8, 2009

شوهدت 853 مرة

التبويبات الأساسية