الإحالة على صندوق الضمان الإجتماعي بنسبة عجز

السؤال: 

ماحكم الإحالة على صندوق الضمان الإجتماعي بنسبة عجز ثلاثون بالمائة ؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .
إن كانت نسبة العجز هذه 30% لا تسمح اللوائح بتحويل صاحبها إلى الضمان فلا يجوز، لأنه يأخذ مالا من غير وجه حق، وإن كانت اللوائح تسمح بهذه النسبة فله ذلك .
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الثلاثاء, أكتوبر 14, 2008

شوهدت 741 مرة

التبويبات الأساسية