السؤال:
ماحكم الإحالة على صندوق الضمان الإجتماعي بنسبة عجز ثلاثون بالمائة ؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .
إن كانت نسبة العجز هذه 30% لا تسمح اللوائح بتحويل صاحبها إلى الضمان فلا يجوز، لأنه يأخذ مالا من غير وجه حق، وإن كانت اللوائح تسمح بهذه النسبة فله ذلك .
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
تاريخ الإجابة:
الثلاثاء, أكتوبر 14, 2008
شوهدت 741 مرة