التصرف بالزائد من التموين المخصص

السؤال: 

يوجد شخص مسؤول عن إعاشة أفراد معسكر جميع الوجبات دائما التموين يكون اكثر من حصص الافراد داخل المعسكر بسبب عدم تواجد جميع الطاقم بالمعسكر وبذلك يكون هناك مخزون احتياطي السؤال هل يجوز للمسؤول ان يعطي اي احد من التموين اذا طلب منه ذالك وهل له الحق في التصرف فيه كيف يشاء وما حكم من اخد من هذا التموين لبيته علما بانه هذا التموين يصرف من الادارة المختصة بالجرامات للافراد وهل يحق للمدير التصرف في توزيع التموين بانقاص حصة كل فرد لاي حجة كانت واخيراً هل يوجد قاعدة تقول ((اعطاء من لايملك الي من لايستحق ))ومن الذي يملك وماذا على كلاهم.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .
(التموين) إن كان المقصود في السؤال طعام قد تم طهيه وزاد عن الحاجة بسبب غياب بعض المستحقين فيجوز إعطاؤه لمن يريد، لأن الطعام إذا استهلك يؤكل ولا يطرح، وإن كان المقصود أنه أرز وزيت فهذا لا يجوز إعطاؤه لأحد غير مستحقيه، وإذا زاد رجع إلى المال العام أو يتصدق به على الفقراء، ولا يجوز للمدير أن ينقص من التموين المقرر شيئا، فذلك من التطفيف والغش المحرم .
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الخميس, أغسطس 7, 2008

شوهدت 665 مرة

التبويبات الأساسية