قروض مصرف التنمية تتضمن قيام المواطن بتقديم دراسة لمشروع ما، مع فاتورة بتكاليف هذا المشروع للمصرف، الذي بدوره يقوم بشرائه للمواطن، بإضافة أرباح على قيمة الفاتورة تعود على المصرف، على أن يبقى هذا المشروع مرهونا للمصرف إلى أن يقوم المواطن بالسداد على أقساط طويلة الأجل، علما بأن هذه القروض بدون فائدة مركبة، فما حكم الشرع؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
قروض مصرف التنمية قروض ربوية محرمة لا يجوز أخذها؛ لما فيها من الزيادة على أصل القرض، وكل زيادة على القرض هي ربا. هذا فيما يتعلق بالقروض، أما التحويل على الصورة التي ذكرتها فهي من بيع المرابحة، لكن عقوده فيها أيضا غير جائزة شرعا؛ لما فيها من الشروط الفاسدة التي تؤدي إلى الربا وأكل أموال الناس بالباطل.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
شوهدت 11121 مرة