القرض الزراعي

السؤال: 

ما حكم القرض الزراعي الذي يقوم فيه المستفيد بشراء ما يريده من أحد التجار كالماشية مثلا ثم يقوم المصرف الزراعي بدفع القيمة للتاجر بناء على العقد الموقع بين التاجر والمستفيد ثم يقوم المستفيد بدفع القيمة للمصرف بالتقسيط

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .
المشكلة أن المصرف لا يأخذ فقط قدر المال الذي دفعه نيابة عن المستفيد من غير زيادة، بل إنه يأخذ زيادة على ذلك، وهذه الزيادة على القرض هي الربا المحرم.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الأحد, يوليو 27, 2008

شوهدت 11028 مرة

التبويبات الأساسية