السؤال:
قمت باتفاق مع مكتب لتأجير السيارات، حيث أحضر له سيارات من أشخاص، وأوقع مع المكتب عقود ضمان للإيجار، وضمانا لسلامة السيارة، آخذ فيها صكّاً مصدقا بقيمة السيارة التي أحضرها، وأقوم نهاية كل شهر بأخذ الإيجار، وإيصاله لأصحاب السيارات، وآخذ عمولة من أصحاب السيارات ومن المكتب. فما حكم هذا المال الذي آخذه؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .
العمولة على الربط بين أصحاب السيارات والوكالة جائزة؛ لأنَّها أجرة على خدمة، لكن يجب عليك أن تتأكد من أن العقود التي تعملها مع الوكالة خالية من المخالفات الشرعية.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
تاريخ الإجابة:
الأحد, يوليو 13, 2008
شوهدت 805 مرة