إعطاء الزكاة لعلاج المرضى

السؤال: 

هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص عنده ابن مريض يريد علاجه في الخارج.

 

الجواب

لم يذكر العلماء مسألة العلاج هذه صريحة ضمن مصارف الزكاة ، ولعل ذلك لأن علاج المرضى هو أحد مصارف وجوه البر الأخرى والصدقات الجارية ، كبناء المستشفيات والملاجي والقناطر للسير والعبور ، وبناء المساجد وإجراء الأوقاف عليها ، فهذه كلها مواردها صدقات التطوع والتبرعات ، وخمس بيت المال ، وليس الزكوات الواجبة . ولكن الغزالي ذكر أن من له كتاب طب يريد أن يعالج به نفسه ، فهو محتاج إليه ، ولا يخرجه تملك كتب الطب التي يعالج بها نفسه عن اسم الفقر ، فلا تباع عليه ، وذلك مثل ثياب البدن وآلة الصنعة ، واشترط لذلك بأن لا يكون في البلد طبيب (انظر المجموع شرح المهذب 6/202)، فإن كان هناك طبيب في البلد يعالج ، فتملّك كتب الطب يخرج به صاحبه عن مسمى الفقر ، فلا تعطى له الزكاة حتى يبيعها ، ولا يبقى له من ثمنها فضل يكفيه ، وهذا يدل على أنه لا تُصرف الزكاة في العلاج إلا بقيد ، حيث اشترط ألا يكون في البلد طبيب يعالج المريض . وأكثر حالات العلاج التي يحتاج أصحابها إلى أموال الزكاة في وقتنا الحاضر ، إما حالات ميؤوس منها ، يخبر الطبيب في البلد إنه لا شفاء منها ، فيريد أهل المريض أن يخرجوا به إلى خارج البلد على خلاف نصيحة الأطباء ، وهذه الحالة لا يجوز الإنفاق عليها من الزكاة ، لأن الإنفاق عليها تضييع لأموال الزكاة فيما لا يجلب نفعا حقيقيا للمريض . وإما أن تكون الحالة مقدورا على علاجها بالبلد ، ولكن أهل المريض يريدون علاجها على مستوى من الخدمات الطبية أعلى ، وهذه الحالة أيضا لا يجوز الإنفاق عليها من الزكاة ، لأن الإنفاق عليها إنفاق في انتقال إلى أمور تحسينية تكميلية ، حيث إن أصل العلاج الذي هو حاجي أو ضروري متأت من غير تكاليف أو بتكاليف قليلة . تبقى حالة ثالثة وهي التي يخبر فيها طبيب البلد أنه لا يمكن علاجها محليا ، وعلاجها يتأتى خارج البلد ، فهذه الحالة لو أعين صاحبها من الزكاة ، لكان لذلك وجه ، والأولى لمن كان حاله على الوجه الذي ورد في السؤال ووجد من يقرضه قرضا حسنا أن يقترض لعلاج نفسه ، ولا يأخذ الزكاة ، وقد يتعين عليه ذلك إن كان على ثقة من قدرته على وفاء الدين بعد حين .

تاريخ الإجابة 2008-01-12

شوهدت 11831 مرة

التبويبات الأساسية