هل المسح على الجورب المعروف الآن فى ليبيا يبطل الصلاة؟ وإذا كان لايبطل الصلاة فبم نرد على من يقول ببطلان صلاة من يمسح على الجورب؟ |
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فالمسح على الجورب من مسائل الخلاف ، ومسائل الخلاف لا يجوز فيها الإنكار على المخالف ، فمن أخذ بقول من يقول بالمسح صحت صلاته، ولا يجوز لمن يخالفه أن ينكر عليه ويقول له صلاتك باطلة ، وصلاة المخالفين في الفروع خلف بعضهم صحيحة باتفاق أهل العلم، ولو كان الإمام لا يأتي بكل ما يعتقد المأموم فرضيته كصلاة المالكي خلف الشافعي أو الحنفي الذي يكتفي بمسح بعض الرأس . قال المازري : قد حُكي الإجماع في الصلاة خلف المخالف في الفروع الظنية ، ولو أتى الإمام بمناف لصحة الصلاة في مذهب المأموم ، كمسح الإمام الشافعي في الوضوء بعض الرأس أو مسحه على الجورب ، والمأموم مالكي ، فصلاة المأموم صحيحة ، فقد كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم يصلي بعضهم خلف بعض مع اختلاف فتواهم في الفروع الفقهية ، فكان ذلك إجماعا ، والمخالف مأجور باجتهاده ، ولو أخطأ . وسئل الإمام أحمد هل يصلى خلف من لم ير الوضوء من خروج الدم , فقال : نحن نرى الوضوء من الدم , أفلا نصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك؟، ومن سهّل في الدم ؟! ، أي بلى نصلي . ولأن الذي لا بد منه في صحة صلاة المأموم مع الإمام المخالف في الفروع هو توفر شروط صحة الإمامة في مذهب المأموم ، لا شروط صحة الصلاة ، لذا لا يجوز للمالكي مثلا أن يصلي خلف شافعي معيد لفضل الجماعة ، أو يصلي ظهرا خلف إمام يصلي عصرا ، والقاعدة أن ما كان شرطا في صحة الصلاة ، فالعبرة فيه بمذهب الإمام ، وما كان شرطا في صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم ، ولا تضر المخالفة في بعض السنن ، كالقبض والإرسال ، ورفع اليدين عند الركوع والرفع منه ونحو ذلك ، فلو قنت الإمام مثلا أو سجد للسهو قبل السلام سجد معه المأموم وقنت معه ، ولو كان هو لا يرى ذلك ، لأن الخلاف شر , وموافقته في ذلك لا تُبطل صلاته، (انظر شرح الزرقاني مع حاشية البناني 2/16 ، والتاج والإكليل ومواهب الجليل 2/114 ، والمغني 2/190) . الصادق بن عبد الرحمن الغرياني |
تاريخ الإجابة 2007-11-21
شوهدت 11808 مرة