زكاة من عليه الدين

السؤال: 

الشيخ الفاضل / الصادق الغرياني بعد السلام عليكم و رحمة الله و بركاته سؤالي بخصوص الزكاة و هو أنه لدي مبلغ من المال قد بلغ النصاب ولكني مدين لأخي بمبلغ من المالي يفوق مالدي من مال لم أرجعه له بعد فهل أخرج الزكاة و كيف يخرج أخي الزكاة هل يحسب ما استلفته منه من مال أم لا ؟ و لكم جزيل الثواب

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أخوك لا يزكي المال إلا عندما ترده إليه فإذا رددته إليه زكاه مرة واحدة ولو بقي عندك سنين أما المال الذي عندك وقد حال عليه الحول فعليك أن تزكيه.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الخميس, نوفمبر 11, 2010

شوهدت 11345 مرة

التبويبات الأساسية