زكاة تأجير فساتين الأفراح

السؤال: 

أملك محل إيجار فساتين أفراح - سؤالي الأول: عن زكاة المال هل أدفع زكاة المال عن الفساتين نفسهم بعد مرور السنة بتقدير قيمتهم الفعلية أم أدفع الزكاة عن المبالغ النقدية التي تحصلت عليها بإيجار هذه الفساتين. السؤال الثاني: أنا وكيل شركة أسبانية في فساتين الأفراح وتأتيني طلبيات لشراء فساتين. اتصل بالشركة وأطلب الفستان منهم يحددون لي موعد الاستلام بعد ثلاثة أشهر مثلاً - أتصل بالزبون وأخبره بالموعد وأطلب منه ثمن الفستان فيرسل لي الثمن فأبعث للشركة وأحجز الفستان وأحول لهم ثمن الفستان. ما حكم الشرع في هذا البيع؟؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
إن كنت لا تبيع ولا تشتري الفساتين وإنما هي مخصصة للإيجار فالزكاة واجبة في المال المتحصل من هذا الإيجار لا على الفساتين وذلك بأن تحدد شهرا في السنة كلما جاء هذا الشهر تزكي ما عندك من المال وذلك كافي لإبراء ذمتك، وينبغي عليك أن ترفق بالناس فقد ارتفعت أسعار إيجار هذه الأشياء ارتفاعا فاحشا يشق على الناس أن يصلوا معه إلى حاجاتهم ولا حيلة لهم وهم مضطرون ولا يحل استغلال المضطرين هذا إذا لم تكن هذه الفساتين كاشفة للعورات وإلا فلا يجوز تأجيرها لما في ذلك من الإعانة على المعصية.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الخميس, نوفمبر 11, 2010

شوهدت 10948 مرة

التبويبات الأساسية