إخراج الزكاة للأقارب

السؤال: 

شخص يخرج زكاة ماله وينفقها على أبناء أخيه المتوفى بالتقسيط لسد أحتياجاتهم من ملبس واحتياجات مدرسية مع العلم بأنهم يعيشون مع أمهم المتزوجة برجل أخر وتتقاضى معاش ضماني (200 تقريباً) ، هل ما يقوم به مخرج الزكاة صحيح ؟ حيث أنه يخشى لو اعطاهم المبلغ دفعة واحدة لا يحسنوا استعماله ولا يريد اعطاءه لإمهم لعدم الثقة ولسمعتها السئية كما يقول.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
لا يجوز إعطاء الزكاة بهذه الصورة ويجب إعطائها دفعة واحدة عند مرور الحول وأبناء أخيه إن كان دخلهم لا يكفيهم لضرورياتهم الأساسية تصح عليهم الزكاة وإلا فلا لأن الزكاة لا تصرف في الكماليات.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الاثنين, مارس 22, 2010

شوهدت 10740 مرة

التبويبات الأساسية