في الزكاة

السؤال: 

السلام عليكم حضرة الشيخ ورحمة الله وبركاته أنا لدي اسئلة أرجو منكم التكرم بتوضيح أجابتها لي لأن الامر أختلط علي بارك الله فيكم وأطال الله في عمركم وأفاد بكم الامة . السؤال الاول : أنا مواطن ليبي ومؤطف في جهة حكومية وفي سنة 2005 نظرا للظروف الصعبة التي ترافق كل شاب يفكر في تكوين نفسه عن طريق الكسب المشروع قمت بمحاولة التجارة وأفتتحت بتسخير من الله محل صغير للملابس بمدينتي (وهي مدينة صغيرة وليست قرية) وكان هذا المحل بداخل سور المنزل لان المحل خاص بمستلزمات النساء والاطفال و زبائنه من النساء والاطفال فقط على حسب عادات مدينتنا النساء لا تنزل للتسوق في السوق العام. المهم وبعد عام ونصف تقريبا لم يسخر الله الحال وخسرت وقررت قفل المحل ((علما بـأنني أخرجت زكاة العام الاول وحسب علمي في ذلك الوقت وعند سؤالي لمن يفوقوني علما بالكتب والسنة نصحني بإخراج الزكاة على رأس المال لان البضاعة بعضها يباع والآخر لا يباع وفعلا قمت بذلك فهل هذا التصرف سليم شرعا ياسيدنا الشيخ وأذا كان لا فما يجب عليا فعله الان. هذا السؤال الاول)) ثانيا : بعد أن قررت أقفال المحل وقفلته فعلا وبعت أثاث العرض الخاصه بالمحل بقيت عندي كمية ليست بالقليلة من هذه البضاعة التي لم تباع الى وقتنا هذا فكان من الحين الى الاخر ياتي أحد الى المنزل ليشتري شيئا ما وفعلا كنا نبيع له مايريد ونقول له أو يكون عنده علم مسبقا أننا اقفلنا المحل المهم هل يجب علي الزكاة على البضاعة التي بيعت بعد قفل المحل وإن كنت لاأستطيع تحديدها لانها تباع في أوقات وأيام بعيدة عن بعض وبكميات بسيطة جدا ( يأتي زبون اليوم وبعد شهر أو أكثر يأتي غيره) وما يجب علي أتخاذه شرعا من الزكاة حيال البضاعة الغير مباعة . أفتونا بارك الله فيكم ونأمل بتزويدنا ببعض الآيات والاحاديث الشريفة لترتاح قلوبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
ورد في السنة أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، فالمطلوب منك في رأس الحول الأول أن تُقَوِّم ما لديك من ملابس بسعر الجملة وتُخرج زكاتها 2.5%، فالزكاة واجبة على الموجود لديك لا على رأس المال، لحديث سمرة وفيه: =أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ الله * كَانَ يَأْمُرُنَا أَن نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِن الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْع+، والملابس الباقية لديك تخرج زكاتها كل سنة عن القيمة التي تساويها لو أردت أن تبيعها كلها صفقة واحدة (سعر الجملة)، فما يمكن أن تُعطاه فيها لو أردت بيعها تزكيه، وإن كنت لا تُعطَى فيها شيئا فلا زكاة.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الجمعة, سبتمبر 25, 2009

شوهدت 10649 مرة

التبويبات الأساسية