زكاة من يتاجر بالسيارات

السؤال: 

لدي صديق يتاجر بالسيارات ، أحيانا يشتري سيارة وتبقى لديه فترة ثم يبيعها ، هل تجب الزكاة في المبلغ الذي يتاجر فيه؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
تجب عليه الزكاة في رأس الحول علي قيمة مادية من السيارات وما يملكه من النقد فيخرج على جميعه 2.5% زكاة عروض التجارة .
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الأحد, مايو 10, 2009

شوهدت 10949 مرة

التبويبات الأساسية