الوفاء بالنذر

السؤال: 

أنا فتاة مسلمة غير متزوجة أريد أن أسأل فضيلتكم في الآتي : أني نذرت لله نذراً و كانت صيغة نذري كالآتي " لله عليا أن أصوم شهري رجب و شعبان مادام حكمي في يدي " أقصد في نذري هذا مادمت آنسة غير متزوجة و أنا على هذا النذر منذ تقريباً عشر سنوات و في السنة الماضية تعرضت لوعكة صحية اضطرت للإفطار لمدة عشر أيام متفرقة . و أريد معرفة الحكم الشرعي في النذر الذي نذرته و أيضاً الحكم الشرعي في الأيام التي فطرتها و أيضا هل يمكنني أن أقف عن هذا النذر و ما هي طريقة التكفير عن هذا النذر إن كان يمكنني أن أقف عن هذا النذر ؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
لا يجب عليك قضاء هذه العشرة الأيام، لأن الصوم مقيد بوقت محدد وقد فات ويجب عليك الوفاء بالنذر ما أمكن وإذا عجزت فعليك أن تعطي كفارة اليمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (كفارة النذر كفارة يمين) وما كان ينبغي لك أن تلزمي نفسك بشيء لم يوجبه الله تعالى عليك فتقعين في الحرج.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الخميس, أبريل 30, 2009

شوهدت 10536 مرة

التبويبات الأساسية