زكاة مال الجمعية

السؤال: 

لدي سؤال بخصوص الجمعيات انا مساهم في جمعية وكل المبلغ الذي اتحصل عليه ادفعه لسداد ديوني فهل تجب فيها الزكاة فور تسلمه ام لا ؟ وما هو الحكم فيما إذا كان مبلغ الدين أقل من قيمة الجمعية ؟ وما هو الحكم إذا استلمت المبلغ قبل حلول الحول من حيث وجوب الزكاة فيه ؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
لا يجب عليك الزكاة فيما تأخذه، إلا إذا كانت الأقساط التي دفعتها فيها بلغت نصابا، وحال الحول عليها بعد بلوغ النصاب، سواء حال عليها الحول عندك أو عند باقي أعضاء الجمعية، قبل أن يرد إليك.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

تاريخ الإجابة: 
الثلاثاء, أبريل 7, 2009

شوهدت 10696 مرة

التبويبات الأساسية