السؤال:
ما حكم الصلاة في مسجد به قبر جهة المحراب وهو مفصول عن بيت الصلاة بحائط به باب يفتج على بيت الصلاة. هذا الموضوع يؤرقنا فضيلة الشيخ
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
يجب سد هذا الباب على القبر، بحيث يكون بين القبر وبيت الصلاة حائط متصل دون باب ولا فتحة؛ لتخرجوا من محذور الصلاة إلى القبر المنهي عنها تحريما بالسنة الثابتة عن النبي – صلى الله عليه وسلم.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
تاريخ الإجابة:
السبت, يوليو 19, 2008
شوهدت 10714 مرة